السيد محمد تقي المدرسي
60
عقود الإحسان
3 - إلتزامات المستعير السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل استعار ثوباً ثم عمد إليه فرهنه ، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : « يأخذون متاعهم . » « 1 » 2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل استعار عارية فارتهنها ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه . » « 2 » 3 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي . » « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة المستعير : « إن كان قد ضمَّنه المعير إياها ، أو ضَمِنَها هو وقت إستعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدّى ما امر به لم يضمن . » « 4 » 5 - وقال عليه السلام : « . . . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . » « 5 » 6 - وقال عليه السلام أيضاً : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 5 ، ص 241 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - مستدرك الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 4 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، ح 12 . ( 4 ) 4 - المصدر ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ص 237 ، ح 6 .